الحر العاملي
199
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) . أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل وذكر المسألة الأولى ( 5 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) . 46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون فيه سم ( 30336 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى : المرادي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس كل .
--> ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 33 / 128 . ( 4 ) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 / 832 . ( 6 ) تقدم في الباب 33 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 9 من أبواب الأسئار . الباب 46 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 363 .